السيد محمد صادق الروحاني

396

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4552 : الديَة في قطع كل عضو مشلول ثلث دية الصحيح ( « 1 » ) . م 4553 : لو قلعَ عينَ شخص وادعى أنها كانت قائمة لا تُبصر ( « 2 » ) ، وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة ، فالقول قول المجني عليه مع يمينه ( « 3 » ) . وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية ( « 4 » ) . الموضع الثالث : الانف م 4554 : إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنِه ( « 5 » ) ، ففيه الدية كاملة ( « 6 » ) ، وفي قطع روثته ( « 7 » ) نصف ديته . م 4555 : في دية قطع إحدى المَنْخرين ثلث الدية . الموضع الرابع : الاذنان م 4556 : في قطع الأذنين الديَة كاملة ( « 8 » ) ، وفي إحداهما نصف الدية وفي بعضهما بحساب ذلك ( « 9 » ) ، وفي شحمة الأذن ( « 10 » ) ثلث ديتها .

--> ( 1 ) ( ) ومعنى ذلك أنه فيما لو قطع أو أتلف عضو من الأعضاء وكان هذا العضو مشلولا فديته هي ثلث الدية المحددة له فيما لو كان سليما . ( 2 ) ( ) أي ادعى الجاني بأن العين المقلوعة كانت فاقدة للبصر . ( 3 ) ( ) فيطلب ممن قلعت عينه ان يحلف يمينا بأنه كان ينظر فيها قبل قلعها كي يُحكم له . ( 4 ) ( ) بأن يدعي القاطع مثلا أن اليد كانت مشلولة ويدعي من قطعت يده بأنها كانت سليمة . ( 5 ) ( ) المارن من الانف : هو القطعة اللينة تحت القصبة . ( 6 ) ( ) وقد مر بيانها في هامش المسألة 4466 . ( 7 ) ( ) الروثة : هي طرف الأنف الأسفل حيث يقطر الرعاف . ( 8 ) ( ) وقد مر بيانها في هامش المسألة 4466 . ( 9 ) ( ) ففي نصف الاذن ربع الدية مثلا ، وهكذا تحسب النسبة . ( 10 ) ( ) شحمة الأذن : أسفل الاذن وهي التي تثقب عادة لتعليق الحلق في آذان النساء .